الشيخ محمدي البامياني

52

دروس في الرسائل

الإتيان بجميع ما يعتبر فيها عدا قصد القربة ، فأوامر الاحتياط تتعلّق بهذا الفعل ، وحينئذ فيقصد المكلّف فيه التقرّب بإطاعة هذا الأمر . ومن هنا يتّجه الفتوى باستحباب هذا الفعل ، وإن لم يعلم المقلّد كون هذا الفعل ممّا شكّ في كونها عبادة ، ولم يأت به بداعي احتمال المطلوبيّة . ولو أريد بالاحتياط في هذه الأوامر معناه الحقيقي ، وهو إتيان الفعل لداعي احتمال المطلوبيّة لم يجز للمجتهد أن يفتي باستحبابه إلّا مع التقييد بإتيانه بداعي الاحتمال حتى يصدق عليه عنوان الاحتياط مع استقرار سيرة أهل الفتوى على خلافه ، فيعلم أنّ المقصود